كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٥
ان استصحاب عدم الخروج عن الصلاة انما يجرى إذا شك في فعل ما ثبت جزئية لا في جزئيته ما لم يفعله واما استصحاب تحريم ما كان محرما فهو انما ثبت سابقا من حيث كونه ابطالا ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرمة بعد الفراغ عن التشهد فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من الأدلة نعم في التمسك بجميع ما بعده نظر إما فيما ذكره من الملازمة بين كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم تحقق القطع بفعله فيها عمدا فلكونها ممنوعة لعدم الدليل عليها كما لا يخفى واما الروايات وتحضر في الأولى اضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين كما هو واضح بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الاخبار النبوية بل ببعد ان يكون مجموعها رواية واحدة يحذف بعضها تارة وتنقل بالمعنى أخرى ويذكر تمامها ثالثه واما الرواية الثانية فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب مع أن ظاهره نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع امكان الحمل على التقية لا ان بناء العامة على تأخير الشهادتين عن التسليم بقوله السلام علينا مع احتمال ان يكون قوله مضت صلاته أي الافعال الأكيدة المهمة منها كما في قوله (ع) أول صلاة أحدكم الركوع مع أن وجوب التسليم لا ينافى كونه خارجا عن الصلاة مخرجا عنها كما سيجئ واما الرواية الثالثة فالانصراف فيه محمول على الانصراف مع التشهد أو عن الصلاة بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم كما أن المراد من الافتتاح التكبير ويؤيده ما ورد انه إذا قلت السلام علينا إلى آخره فهو الانصراف ويؤيده أيضا ان الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف ولا يجب الا بالتسليم واما الروايات الأربعة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينها فلا يدل الاعلى خروج التسليم على الأجزاء الواجبة لا على نفى وجوبه وسيجئ ان هذا ليس خرقا للاجماع المركب مع أنه يمكن ان يجاب عما عدا رواية ابن الجهم بان المراد من التسليم في رواية زرارة وتاليها هو قول السلام عليكم وادعى في الذكرى انه المتعارف بين العامة والخاصة يعلم ذلك بتتبع الاخبار والتصانيف ثم استشهد على ذلك بكلام الشيخ في الخلاف ويكون المراد من التشهد في حسنة الحلبي ما يعم التسليم مع امكان حمل الكل على التقية عن مذهب أبي حنيفة القائل بان الخروج يتحقق بالتسليم وبالحدث مطلقا واما رواية معوية بن عمار فليس لها دلالة الامن حيث ترك التعرض ولا ريب ان المقام ليس مقام بيان واجبات صلاة الطواف المتحدة مع واجبات صلاة الفريضة لمثل معوية بن عمار مع احتمال إرادة ما يشمل التسليم من التشهد فيكون المذكور بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من الاذكار المستحبة بعد الصلاة لتحصيل استجابة الدعاء لقبول الصلاة واما رواية علي بن جعفر (ع) فالانصراف
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست