كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٩
لكن الانصاف ان ما ذكراه من نفى صدق الزيادة بمجرد تحقق التشهد حتى مع نية البقاء في الصلاة وتأخير التسليم الذي هو من الأجزاء على القولين مخالف للعرف والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره في الروض من أن الصلاة انما تتم عند القائل بندب التسليم بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان مستحبا أو بفعل المنافى ولم يحصل وقد يتوهم انه رجوع إلى مذهب ابن أبي حنيفة القائل بالتخيير بين الخروج بالمنافى أو بالتسليم وهو توهم صرف لان القائل بالندب يمنع وجوب الخروج لكنه انما يدعى ان الخروج لا يحصل ما لم ينو الخروج أو يسلم أو يفعل المنافى واما مجرد الفراغ عن التشهد ولو مع العزم على البقاء في الصلاة فلا يصدق معه الخروج وهذا معنى حسن إليه يرجع كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد الذي عرفت حكايته عنه بل كلام الشهيد في الذكرى نعم يرد عليهم ما ذكرنا من عموم النص والفتوى لما إذا نوى الخروج بعد التشهد أو لم ينو شيئا ثم عزم على الحاق الركعة فلا يبعد سلب الزيادة لو لم يجب التسليم كما فرضنا في تقريب الاستدلال مع أن سلب الزيادة في مثل هذه الصور أيضا مشكل ولاجله يشكل التمسك بالاخبار بل يشكل وان فرضنا عدم صدق الزيادة في هذه الصور لان المستفاد من التعليل المذكور في بعض الأخبار واكثر التفاوى بوقوع الزيادة في الصلاة يوجب تخصيص الحكم لغير الفروض التي لا يصدق فيها الزيادة ولعله لذلك كله قد ذهب إلى البطلان في هذه المسألة من لم يقل بوجوب التسليم كالمفيد والشيخ مدعيا ثانيها كالمرتضى الاجماع على الحكم معللا بتحقق الزيادة مع أن الفروض التي ذكرناها من موارد عدم صدق الزيادة فروض نادرة لا ينصرف إليها الاطلاق مع امكان ان يقال الحكم المذكور مما يقضى به الدليل وليس من جهة الزيادة ومنه يظهر ان الحكم بالصحة فيما إذا زاد خامسة على جميع فروضه ليس لأجل ما ذكره الشيخ والحلى من حيث الانطباق على القاعدة بل من جهة النصوص الواردة في المسألة ثم توهم عدم تعقل طرو الفساد بعد تحقق الواجبات مدفوع بامكان كون عدم الحاق الزايد بقصد الجزئية مشروطا في تحقق الامتثال بل تعقل الحكم هنا أوضح من تعقل الحكم بكون السمعة والعجب مبطلين بمعنى ايجابهما للإعادة لان العجب انما يتحقق بعد تحقق الإطاعة كما لا يخفى فلا يعقل كون الامتثال مشروطا بعدم حصول العجب بعد العمل فافهم ومنها ما دل على عدم انقطاع الصلاة قبل قول المصلى السلام علينا إلى اخره ومنها رواية الحلبي المصححة عن أبي عبد الله (ع) قال كلما ذكرت الله عز وجل هو من الصلاة وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست