كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٦
فيها محمول على التسليم بل عن نسخة الفقيه وزيادات التهذيب زيادة قوله ويسلم في الرواية ويؤيده غيرها من الأخبار الدالة على أن المأموم إذا عرضت له حاجة فيسلم ويدع الامام كروايتي زرارة والحلبي المصححتين واما الموثقة فالظاهر من التسليم المنسى فيها هو قول السلام عليكم بقرنية قول يونس نسيت ان أسلم عليهم وقول المأمومين لم تسلم علينا واما روايتا زرارة وابن مسلم ففيها مع أن دلالتها من جهة ترك التعرض الذي لا يدل في مثل المقام على عدم الوجوب كما مر في رواية معوية بن عمار في صلاة الطواف مع احتمال كون الترك تقية ان المراد من التشهد فيهما التشهد بالمعنى الأعم فإنه قد يطلق على ما يعم التسليم بقول السلام علينا ويؤيد ذلك رواية أبي بصير حيث قال بعد ذكر ما ينبغي ان يقال إذا جلس في الرابعة من التشهد الكامل ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد 7 الله الصالحين ثم تسلم واما الروايات الواردة فيمن زاد ركعة فإن كان المراد من الجلوس بقدر التشهد فيها مجرد الجلوس كان تقية عن مذهب ابن أبي حنيفة وإن كان هو الجلوس مع التشهد ففيه انها لا تدل على استحباب التسليم إذ لعله حكم شرعي ورد في الزيادة على الصلاة مع أن مجرد القول باستحباب التسليم لا يوجب وقوع الزائد خارجا فتأمل وكيف كان فليس في الروايات ما لا يقبل التوجيه أو الحمد على التقية لما سيجئ من الروايات التي هي أكثر وأصرح منها في الدلالة وابعد عن مذاهب العامة وأقرب إلى طريقة الامامية المستمرة وأوفق بالاحتياط بل بظاهر الكتاب على ما ذكره غير واحد وإن كان لا يخلوا عن نظر فمن تلك الأخبار ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار فلا يقدح فيه الارسال مع كونها مستندة في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم دلت الرواية على حصر التحليل في التسليم إما من جهة ان المصدر المضاف يفيد العموم فيكون جميع افراد التحليل مصاديق للتسليم واما من جهة ان التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح ان يكون أخص فلابد ان يكون مساويا أو أعم واما من جهة ان الظاهر من الرواية ان للصلاة تحريما وتحليلا ولا يعرفهما المخاطب فعرفهما إياه فالإضافة للعهد فدلالتها على أنه لا يحل له المنافيات بدون التسليم ظاهرة و يلزمه كونه من الأجزاء الواجبة كما لا يخفى واما سندها فقد عرفت انها مسندة في الكافي ومع ذلك فهى مروية عن الصدوق في العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون قال ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة التسليم
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست