كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٨
المذكور هو الظاهر من كلام الشيخين الذين نسب إليهم القول بندبية التسليم على ما يظهر مما ذكره المفيد في المقنعة في مسألة ان التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام وأصرح من ذلك ما حكى في الذكرى عنه الخلاف انه فيه قال الاظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم مسنون ومنهم من قال هو واجب دليلنا على الأول رواية أبي بصير إذا كنت إماما فإنما التسليم ان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم مستقبل القبلة السلام عليكم ومن نص الا خبر استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله تحليلها التسليم وفي الذكرى وغيرها عن الشيخ أنه قال في المبسوط من قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا إلى آخره فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض فتسليم واحدة تخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وينوى بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره الا ان ما ذكره السيد أيضا من الاجماع على عدم الفرق بين التكبير والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب وسيجئ من وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية بل حكى عن بعض انه قول الأكثر لكنه اوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى وكيف كان فالظاهر أن الفقرة المتقدمة المروية بالطرق التي عرفت كافية في اثبات المطلب مضافا إلى أن هنا من طوايف الاخبار ما يغنى عن الفقرة المذكورة منها ما دل على فساد صلاة المسافر بالاتمام من الاخبار المصححة المذكورة في باب صلاة المسافر في بعض الأخبار ككثير من التفاوى وتعليل الفساد بأنه زاد في فرض الله عز وجل وهي بعمومها ما لو نوى القصر ثم بعد التشهد نسى فقام وأتم بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الاتيان لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم فقام وأتم فما احتمله فني المدارك وشرح الروضة وكشف اللثام والرياض معا كمجمع الفائدة من تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل ثم وجه الدلالة في تلك الاطلاقات هو ان امتثال الامر الوجوبي بالصلاة لو حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده لأن المفروض وقوعه خارج الصلاة وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بان فعل الركعتين بقصد الاتمام يقتضى الزيادة في الصلاة فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم يدفعه ان الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ من الصلاة بل بعد قضى الخروج على ما فرضنا فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة ولذا صرح الشيخ والحلى في الاستبصار والسرائر على ما حكى عنهما في مسألة ما إذا زاد ركعة خامسة بان زيادة الركعة في اخر الصلاة لان تفسدها للفراغ عنها بالتشهد واستحباب التسليم
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست