كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٧
فإذا قلت هذا فقد سلمت وعنه عن الفضل أيضا عنه (ع) قال انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا وتسبيحا أو ضربا اخر لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم وعن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه لا يقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم فإذا قلت هذا فقد ورد في المرسل المروى عن علي بن الحسين عليهما السلام قيل له ما افتتاح الصلاة قال التكبيرة الاحرام قال ما تحليلها قال التسليم وعن معاني الأخبار عن الفضل بن عمر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة قال لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في الصلاة قال التسليم علامة الا من وتحليل الصلاة إلى أن قال فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله تعالى واقع على الملكين الموكلين به ودلالة هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض على جزئية التسليم ووجوبه وحصر التحليل فيه غير مختفية مع وضوح سند بعضها فالخدشة في سند النبوي المذكور بالارسال كما عن جماعة منهم الشهيد في الذكرى ليس في محلها خصوصا بعد استدلال المرتضى قدس سره به وكذا ابن زهرة مع أنها لا يعمل ان الا بالاخبار القطعية مع دعواه الاجماع في الناصريات كما في الذكرى وغيرها على أن من قال لجزئية التكبير قال بوجوب التسليم فيها وانه منها وإن كان يوهن هذه الدعوى ما حكينا عن الذكرى من ذهاب أكثر القدماء إلى ندبية التسليم بكلتا صيغتيه بل نسبه في موضع اخر إلى القدماء من غير إضافة لفظ الأكثر مع أن أحدا منهم لم يقل بعدم جزئية التكبير وهذه الحكاية وان لم يظن مطابقها لواقع بعد تحقق القول بالوجوب عن كثير من القدماء والمتأخرين بل أكثر الطبقتين سيما مع احتمال ان يريد جملة منهم من التسليم خصوص السلام عليكم ويؤيده ما في الدروس من أن الموجبين اتفقوا على هذه الصيغة والظاهر أن النادبين يندبون ما أوجبه الموجبون وفي البيان السلام (علينا لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة والقائل بالندب يجعلها مخرجة كما عرفت دعوى الشهيد انه المتعارف بين الخاصة والعامة بل الظاهر أن العامة لا يطلقون التسليم على غيرها لان قول السلام علينا عندهم من اجزاء التشهد الأول وليس مخرجا والاحتمال
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست