كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٥
من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه واضعف من هذا الوجه قياس تحليل الصلاة على تحليل الحج والعمرة واضعف منها الوجه المحكي عن غاية المراد من أن التسليم عمل يخرج من الصلاة فتجب له النية لعموم انما الأعمال بالنيات وفيه انه ان أريد النية الفعلية للتسليم فلا يحتاج إليها بل تكفى الحكمية وان أريد ما يعمها فهى حاصلة وان أريد نية الخروج بالتسليم الخروج ليس بعمل بل العمل هو التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من احكام ثم لو نوى عدم الخروج فان رجع إلى نية غير التسليم المأمور لأجل الخروج فسد وافسد الصلاة لوقوعه قبل التسليم لصحيح وان رجع إلى قصد عدم ترتب لخروج على التسليم كما من ربه به فهو قصد لغو لا يضر بالخروج ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة فان قصد الدعاء فالظاهر عدم الأبطال واما ما دل على النهى عن قول السلام علينا في التشهد وانه مبطل للصلاة فمحمول على ما إذا قصد التحيه كما يفعله العامة مع احتمال الأبطال مطلقا لاطلاق الروايات وان قصد به التحيه فالظاهر البطلان لعموم ابطال وخصوص رواية العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين الذي حرم بالتحريم وان قصد به الخروج عن الصلاة فإن كان سهوا ففي ابطاله وكون ما يتدارك من تتمه الصلاة فرضا مستأنفا أو عدمه لوقوعه في غير محله وجهان ظاهر الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني وإن كان عمدا فالظاهر أنه مبطل لا لنية الخروج بل لعدم قصد الدعاء فيدخل في كلام المبطل مضافا إلى النهى عنه فيدخل في الكلام المحرم ولو قصد بتسليم الصلاة التحيه لم يقدح بل ورد انه موضوع للتحية على المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح لعدم وجوب قصد ما شرع له مع أن الدعاء أيضا تحية ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز ثم اعلم أن الخلاف المذكور في المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية الخروج مما لا يمكن فيه الاحتياط المراعاة الأقوال وان قلنا بعدم اعتبار نية الوجه لأنه ان اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين ما تركه وان اتى بهما فان نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب الثانية فيبطل بالتسليم المتقدم منه الخروج وان نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى ووجوب نية الخروج نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات وأحوط منه الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله لحكاية القول بوجوبه عن التأخر ومال إليه المقدار في كنز العرفان حاكيا له عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الاجماع في المنتهى ويدل على نفى وجوبه رواية ابن أبي كهمس المتقدمة الدالة على جواز ذكر هذه الصيغة في التشهد فإنه يدل على أنه ليس تحليلا فإذا لم يكن تحليلا فلا يجب الا أن يقول بوجوبه من غير جهة التحليل فتأمل {ويستحب ان يسلم المنفرد} متوجها
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست