كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٣
الصلاة والفراغ عنها قبله مما لا يعقل عند القائلين بالوجوب اللهم الا ان يقال إن صدق الفراغ والخروج يقتضى عدم جزئية شئ بعده للصلاة ولو على وجه الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة اجماعا إذا خرج بالأولى وكما يمكن دفعه بان المراد بالفراغ والخروج من الهيئة الركنية الواجبة ولا ينافى عدم الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة يمكن ان يقال المراد من الفراغ هو الفراغ والخروج عن الصلاة باعتبار اجزائها المطلوبة فيها المرتبطة التي ينافيها تخلل الحدث بينها وهذا لا ينافى كون التسليم جزء لم يلاحظ فالاتصال بالاجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل المنافى بينها فتأمل وقد يحمل كلام موجبي الصيغة الثانية على وجوبها بالأصالة الغير المنافى لسقوط الغرض منها بالاتيان بالصيغة الأولى التي هي من مستحبات التشهد الأخير ويقال ان ذلك نظير وجوب الوضوء بعد الوقت الساقط بالوضوء المرغب فيه قبل الوقت للتأهب والحكم باستحباب الصيغة الثانية بعد الأولى من قبيل الحكم بالاستحباب تجديد الوضوء وفيه مع ما لا يخفى من الفرق بين مسألة وضوئي التأهب والتجديد وبين الصيغتين ان مرجع هذا الكلام إلى أنه لا يجب الصيغة الثانية الا على من ترك الأولى ولا ريب في استحباب الصيغة الأولى في التشهد الأخير ولا في استحباب الاتيان بالثانية بعد الأولى ومع هذه الأحكام كيف يعلم كون الثانية هي الواجبة إمالة دون الأولى فان الأدلة الامرة بها مقيدة بصورة ترك الأولى وما في بعضها كرواية ابن أبي بصير من الامر بهما جميعا فلا مناص عن حملها عن الاستحباب فليس هنا ما يدل على وجوب تلك الصيغة الا ما دل على وجوبها عند ترك الأولى وما دل على وجوب مطلق التسليم وشئ منهما لا يثبت الا وجوبها تخير التحقيق ان يقال إن مقتضى استحباب اتيان الأولى المخرجة للمكلف عنه للصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل الفردين لا ان الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن الواجب ثم آن القول بتعين السلام علينا للخروج ضعيف جدا فهذا شاذ قطعا إذ لم يحك الا عن أبي سعيد في الجامع وقد صرح غير واحد باجماع العلماء بل المسلمين على الخروج بالصيغة الثانية مضافا إلى العمومات وخصوص بعض الأخبار واما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج فقد عرفت ضعفه من الأدلة التي قدمناها نعم الظاهر عدم الخلاف في استحبابها وهل هي من الأجزاء المستحبة أم من المستحبات المستقلة وجهان من ظاهر أدلة استحبابها كرواية ابن أبي بصير ونحوها الظاهرة في أنه من مستحبات الصلاة ومن روايات الخروج بالسلام علينا الظاهرة في الفراغ من الصلاة نعم رأسا بالصيغة الأولى ثم لو قدم الصيغة الثانية فهل تستحب الأولى أم لا لم يوجد في الاخبار ما يدل على استحبابها
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست