كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٤
نعم افتى به المختصر والشهيد في اللمعة ووجهه غير واضح ثم لو اقتصر على الصيغة الثانية فهل يجوز الاقتصار بالسلام عليكم أو لابد من إضافة ورحمة الله الأول محكى في البيان عن الأكثر وهو الأقوى لعموم الاخبار وخصوص بعضها كرواية الحضرمي عن الصادق (ع) قال قلت له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت به السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ومثلها في حذف الزيادة وروايات أخر الا انها واردة بعد الصيغة الأولى فلا تدل على جواز الحذف مع الاقتصار والمشتمل على الزيادة حكاية فعل الإمام (ع) لا تفيد أزيد من الرجحان واما زيادة وبركاته فعن المنتهى عدم الخلاف في نفى وجوبه لعدم الدليل عليه مع أن في الروايات ما يدل على العدم مثل رواية الحضرمي المتقدمة واما عن البزنطي عن ابن ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه قال سئلته عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال يقول السلام عليكم ونحوها رواية ابن أبي نصر المتقدمة الا ان يقال إنه حذف الباقي فيها اتكالا على المعروفية وهو حسن ان وجد دليل على الوجوب كما هو المحكي عن الغنية وصريح الألفية وظاهر اللمعة والكتاب ونحوهما ولعله لذكر لفظة وبركاته في حديث المعراج واما الصيغة الأولى فلا ينبغي الريب في وجوب كمالها لا لعموم ما دل على أنه إذا قال السلام علينا إلى آخره فقد خرجت من الصلاة الدال على أنه إذا لم يقله لم يخرج حتى يقال بوجوب تخصيصها بمنطوق ما دل بعمومه على تحقق التحليل بالتسليم مع أن عموم تلك الاطلاقات محل تأمل إما لانصرافها إلى المتعارف واما لورودها في مقام بيان أصل جنس التحليل فيكون بعضه سببا لا ينافى سببية المجموع ولو قال سلام عليكم ففي الأجزاء نظر وهل يجب ان ينوى بالتسليم انه يخرج به من الصلاة أم لا قولان أقويهما العدم لعدم الدليل على وجوب النية فان المخرجية حكم من احكام التسليم كما هو ظاهر عموم تحليلها التسليم وصريح خصوص روايتي العيون والخصال السابقتين عن قول السلام علينا في التشهد معللا بان التسليم محلل فلا يحتاج إلى قصد تحقق الاخراج به مع أن نية الخروج به موجودة في أول الأمر فيكفى استدامتها فلا وجه لما التزمه موجب النية من اعتبار مقارنتها للتسليم كما في الذكرى ودعوى كون نظم السلام مناقضا للصلاة ولهذا يبطلها لو رفع في أثنائها حيث إنه خطاب ادمى فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها ضعيفة جدا لان نظم السلام مناقض للصلاة إذا وقع في أثنائها لا في اخرها الذي هو موضع شرعي لها مع أن دعوى احتياج حصول التحليل إلى ما يصرفه إليه أول الكلام فانا نقول محلل في نفسه بحكم الشارع
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست