ذكر الشيخ في التهذيب في مسألة صلاة الوتر ان عندنا من قال السلام علينا فقد انقطعت صلاته وذكر الشهيد في الذكرى ان اخبار الخروج بالسلام علينا مما لم ينكرها أحد من الامامية وفي موضع ان الانقطاع بالسلام علينا دل عليه الاخبار وكلام الأصحاب والظاهر أن نسبته إليهم من جهة عدم انكارهم لتلك الأخبار كما تقدم منه سابقا لا من جهة تصريحهم بذلك واما ما ذكر في البيان من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة فلا يبعد ان يكون مراده ان عدم الخروج بالسلام علينا لازم قول موجبي التسليم المتفقين على تعيين السلام عليكم كما يظهر من الدروس لا انهم قائلون به صريحا وينكرون لمدلول اخبار الانصراف بالسلام علينا الذي صرح في الذكرى بأنه لم ينكرها أحد من الامامية ووجه الملازمة ما أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب السلام عليك قال وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة وهو كلام متين يشد ما أسلفنا سابقا من أن الفرض الباعث لايجاب التسليم هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى مضافا إلى أن قول الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول السلام علينا في التشهد بان تحليل الصلاة التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت راجع إلى قياس من الشكل الأول وهو ان قول السلام علينا يحتمل عدم المنافات وكل تسليم تحليل وبه يدفع ما ربما تسليم بين القول بوجوب السلام عليكم وبين القول بالانصراف بالسلام علينا كما في الذكرى عن البشرى من أنه لا مانع من أن يكون الخروج بالسلام علينا وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ربما جزم به جماعة على ما حكى بناء على أنه مقتضى العمومات الامرة بالتسليم المختص عند العامة والخاصة بالصيغة الثانية كما في الذكرى وخصوص رواية ابن أبي بصير الواردة في أكمل التشهد ونحوها الامرة بتلك الصيغة بعد قول السلام علينا ولا منافاة بين الفراغ من الصلاة و بقاء احكامها من حرمة المنافية إلى أن يتحلل بالتسليم نعم لو حصلت المنافات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء اختيار لم تبطل الصلاة ويضعف هذا القول مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة المتقدمة الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول السلام علينا ان ظاهر اخبار الانصراف والفراغ والخروج عن الصلاة بالسلام علينا هو عدم وجوب شئ بعده مع أن هذا الوجه لا يصلح دافعا للايراد الذي ذكره المتوجه على القائلين بالوجوب الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية وهذا الذي ذكرا التجاء عن هذا الايراد إلى القول بوجوبه الخارجي إذا الجزئية مع الاعتراف بالخروج عن
(١٨٢)