والمختصر والشهيد الثانيين وكثيرة من متأخري المتأخرين بل حكى انه قول جمهور المتأخرين للأصل ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم عمدا في غيره وضعه لقوله صلى الله عليه وآله انما صلاتنا هذه تكبير وقرائة وركوع وسجود وصحيحة لفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه وصحيحة ابن مسلم المتقدمة إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى عليه وآله وسلم بقى الباقي والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة منها ما تقدم من رواية ابن الجمم ومنها رواية زرارة المصححة عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته ومنها الموثق عن الرجل يصلى المكتوبة فقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وحسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة عن غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو في رواية معوية بن عمار المصححة الواردة في صلاة الطواف ثم تشهدوا حمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه (ع) عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن (ع) قال قلت له صليت يقوم فقعدت للتشهد ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما أسلمت علينا فقال ألم تسلم عليهم وأنت جالس قلت بلى قال لا باس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم اثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين والأربع ورواية الحلبي إذا نسى ان يسلم خلف الامام اجزاء تسليم الامام وما ورد من الاخبار فيمن زاد ركعة من أنه إن كان جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهد صحت صلاته ويجاب عن الأصل تارة بمنع جريانها في اجزاء العبادة وفيه انه لا مانع من اجزائه فيما كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب واخرى بمعارضة مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما اقبل التسليم وفيه ان بعد الحكم ببرائة الذمة عن الصلاة بعدم ثبوت وجوب التسليم يثبت الخروج عن الصلاة الموجب لحلية ما كان محرما لان الخروج يحصل بسقوط التكليف مضافا إلى ما عرفت من
(١٧٤)