كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧١
من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للاجماع البسيطة المركب الحاصل من الفاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين على اجزاء الابتداء بهذه الفقرة في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات أو في مقابل نفى وجوب تقديم ساير الاذكار المعروفة عند الخاصة ولا بما يحكى عن الصدوق من أن أدنى التشهد الشهادتان أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم لرواية عمار ان نسى الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ونحوها رواية قرب الإسناد وهما شاذتان جدا محمولتان كما عن الشيخ على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولي من طرحهما وهل يجزى فيهما {الشهادتان لله} عن شانه بالتوحيد ولرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة بقوله اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما يستفاد من اطلاق العبارة ونظائرها وصريح المنتهى و القواعد ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الاخبار مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر الاخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير إذا سقط لفظ عبده أو لابد من ضم وحده لا شريك له في الأولى و قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الثانية كما هو ظاهر المعتبر والروض وفي كشف اللثام انه المشهور أولا يتعين الأول في الأولى مع تعين الثاني في الثانية كما عن المقنعة أو مع جواز حذف عبده مع إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة حينئذ لا إلى الضمير كما هو ظاهر البيان والذكرى والشرايع وعن الحدائق انه المشهور أقوال أقواها ثانيها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم تنصرف وفي صحيحة زرارة السابقة زيادة وحده لا شريك له ويلزم زيادة لفظتي عبده ورسوله وفي الثانية بعدم القول بالتفكيك ونحوهما روايات أخر وبها يقيد اطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين مع امكان ان يقال بورودها في مقام نفى وجوب تقديم شئ عليهما واما حذف كما واشهد في الفقرة الثانية من التشهد الأول فيحتمل ان يكون من أحد الرواة كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني مع أن الظاهر عدم القول بالفرق بين التشهدين والحاصل ان القول باجزاء الشهادتين على الاطلاق ضعيف جدا بل لم يعرف قايل بكفاية اشهد ان لا اله الا هو وأن محمدا سيد رسله والاطلاقات إما في مقام نفى وجوب الزايد فلا يجوز التمسك بها واما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة فاما ان يبقى على اطلاقها في كفاية جميع الافراد المتعارفة ويحمل ما ورد من التقييد على بيان أحد الافراد أو الاستحباب واما ان يحمل
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست