كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٧
في صف مسلم عن جانبيه وهو ضعيف بما مروا المراد بالالتفات المنهى عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كله كما يفعله العامة والا فالمعظم على أنه يستحب للامام ان يشير بصفحة وجهه إلى اليمين بل عن صريح الانتصار الاجماع عليه للجمع بين رواية ابن عواض المتقدمة وبين ما دل على وجوب استقبال القبلة {والمأموم يسلم على الجانبين إن كان على يساره أحد بل} بلا خلاف لرواية ابن عواض المتقدمة أحدهما على يمينه وان لم يكن على يمينه أحد والثانية على يساره والا أي وان لم يكن على يساره أحد فعن يمينه لا غير لرواية ابن عواض أيضا وفيها وان لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة وعن الصدوقين كفاية الحائط على اليسار في التسليمتين وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الامام والايماء للمأموم كالامام بصفحة الوجه لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى ذلك بعد ملاحظة كراهة الالتفات كلية أو تحريمه ويدل عليه وعلى مذهب الصدوق وفي التثليث ما عن المفضل بن عمر ويستحب ان يقصد الامام بتسليمه الملكين كما في عدة روايات من أنها تحية الملكين وان يقصد الأنبياء والملائكة عليهم السلام لحديث المعراج من تسليم النبي صلى الله عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه وان يضم إليهم الأئمة عليهم السلام لما في عدة اخبارهم من عدم قبول الصلاة على النبي من دون الصلاة على آله عليهم السلام فكيف السلام على سائر الأنبياء وان يقصد المأمومين للمرسل عن أمير المؤمنين (ع) تسليم الامام خطاب للجماعة بالأمان والسلامة من عذاب الله ولرواية المفضل السابقة من أن تسليم الامام يقع على الملكين وعلى المأمومين قال في الذكرى ويستحب قصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء والمشار إليه في الأول الأنبياء والملائكة وفي الثاني الحفظة والمأمومين وفيه انه ان أراد ذكرهم في التسليم المستحب بقوله السلام على أنبياء الله وملائكته المقربين فيه مع أنه يقتضى اختصاص استحباب هذا القصد لمن ذكر تلك الفقرة ومع أن المتجه حينئذ ادخال الملائكة في المخاطبين ان ذكر الأنبياء انما يوجب استحباب التسليم عليهم إذا لم يذكروا في خير التسليم ولذا لا يستحب لأجل ذكر النبي صلى الله عليه وآله في قول القائل اللهم صلى على محمد وآل محمد الصلاة عليه مرة أخرى وإن كانت المرة الأخرى بل المرات الغير المشاهية مستحبة لكن ليس لأجل ذكره فيما قبله من الصلاة مع أن الاستحباب على هذا استحباب خارجي وليس من مستحبات الصلاة نظير ما لو سمع في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في قنوته مثلا ومما ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع أن الأنسب
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست