كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٠
تمنع عدم الصدق لما عرفت انه الصاق الجبهة بالأرض بالانحناء سواء كانت الجبهة منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه نعم لو اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود اشكال فان قلت إذا صدق السجود في الوضع المساوى بمجرد الجر بعد ان لم يصدق في الوضع الأول فكيف يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح السجود عليه فإنه مستلزم لتعدد السجود قلت السجود يحصل بالجر لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود إذ لا يتحقق التعدد الا بالفصلين السجودين إما بالانتصاب ولو قليلا عن الانحناء واما بانفصال الجبهة عن المسجد وان لم ينتصب بل يزيد في الانحناء إلى موضع اخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحلال وربما منع حصول التعدد بهذا الأخير بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل الشرط وبجوازه لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف وفيه اشكال بل الاظهر تعدد السجود بذلك ثم لو تعذر الجر لاحراز شرط المسجد ففي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا كلام في جواز الرفع حينئذ وفيه اشكال لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة السجدة ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجده فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد وذو الدمل يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بان يحفر لها حفيرة يضع الدمل فيه ليضع السليم على الأرض ووجوبه من باب المقدمة ولو استوعب الدمل الجبهة سجد على أحد الجنبين نسب إلى الأصحاب وفي الشرح وجامع المقاصد لا خلاف في تقديمهما على الذقن واستدل عليه بوجوه ضعيفة قيل مع استلزامه الانحراف عن القبلة وفيه ان الظاهر كراهيته لا تحريمه وهل يتعين تقديم اليمنى على اليسرى أوجبه الصدوقان وبه رواية عن تفسير علي بن إبراهيم وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر {السابع التشهد} وهو لغة تفعل من الشهادة وهي كما في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض وعن حبل المتين والقال الخبر القاطع وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الاخبار عن حس وهو الظاهر من اطلاقات هذه المادة في العرف والشعر وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات وشرعا ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين وقد يضاف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد وعن الخلاف ويشهد له رواية ابن أبي بصير الآتية والأظهر الأشهر في النصوص بل في كلمات الأصحاب الأول وإن كان قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا {ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفي اخر الثلاثية والرباعية أيضا} بالاجماع المحقق والمحكى ولا يعباء بما يحكى عن صاحب الفاخر من اجزاء شهادة واحدة في التشهد الأول لصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في التشهد الأول قال إن تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت ما يجزى
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست