كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١٢
الا في الاحكام مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين فهو الأقوى ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى ان ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر لاشتمال الفاتحة على الذكر الا ان يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص لصيرورته كلاما خارجا عن القران والذكر ولو عجز عن الجميع ففي التذكرة والنهاية والدروس والموجز وشرحه وجب ان يقوم بقدر القراءة واستحسنه في الروضة والروض وعن الجعفرية ان في بعض الأخبار ايماء إليه واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس وما ذكروه حسن ان ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة إما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا وقد يرد بان وجوب القيام تبعي وفيه نظر ثم يجب على العاجز المذكوران يتعلم ظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الايتمام أو متابعة الهاوي وقد مر ان الأقوى سقوطه مع الاطمينان بحصول الصلاة على أحد الوجهين ولو ارتفع التعذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل القراءة فعن جماعة وجوب الاتيان بالأصل ولعله لكشف تجدد القدرة قبل الركوع عن عدم الامر واقعا بالبدل وانما يختل الامر لتخيل استمرار العجز مع امكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز عكس ما ادعى في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز فراجع وتأمل والأخرس يحرك مع الصوت لسانه بالمعنى الأعم من لهواته وشفيته بالقرائة ويعقد قلبه بها بان ينوى كونها حركة قرائة لان الحركة بنفسها تصلح لغيرها كما في الروض و جامع المقاصد مفسرين به كلام كل من اشترط عقد القلب بمعناها وهو حسن بالنسبة إلى من يعرف ان في الوجود كلاما وقرائة ولا يعرف أزيد من ذلك واما من سمع الفاظ القراءة وأتقنها بل تكلم بهامدة فالظاهر عدم الاكتفاء بمجرد نية كون الحركة حركة قرائة بل لابد من تطبيق الحركة على حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف انه المقدور في حقه من القراءة بل هي منه قرائة عرفا كما أن من لا يعرف ان في الوجود الفاظا أو قرائة وصوتا كما في غالب الأخرس الخلقي فلا يبعد وجوب عقد قلبه عند تحريم اللسان بمعنى آيات القراءة إذا أمكن افهامه إياها ولا بعد في وجوب ذلك عليه وعدم وجوبه على غير الأخرس لان التلفظ بالألفاظ المستقلة في الدلالة على المعاني [مغز] عن عقد القلب بمعناها بخلاف حركة اللسان التي لا تعد قرائة ولا قدرا ميسورا منها فيجب القصد
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست