[الثاني] يجوز أن يكون من شريعته العقد على التراضي من غير صداق معين، ويكون قوله: (على أن تأجرني ثماني حجج) على غير وجه الصداق * [الشبهة الثالثة] قوله: (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا) الآيتين. فاعترف شعيب على أنه تعالى نجاه من ملتهم التي هي الكفر ولا يعود فيها والعائد إلى الشئ هو من كان فيه، فيرجع إليه بعد مفارقته وكذلك سبيل النجاة * * (جوابه) * العود إلى الشئ قد يستعمل فيما لم يكن فيه قط، فإن الله تعالى سمى القيامة معادا وإن لم تكن فيها، وكذلك النجاة قد تستعمل فيما لم تكن فيه، فإن السالم مما ابتلى به غيره قد يقول:
الحمد لله الذي نجانا مما ابتلى به فلانا * (وجه آخر) * وهو أن الكناية في قوله: (بعد إذ نجانا الله منها) يرجع إلى الملة، ويجوز أن يكون شعيب قبل الوحي مكلفا بتلك الملة، ثم صارت منسوخة، فدعوه إليها مرة أخرى فأجابهم شعيب عليه السلام بأنه ليس له أن يعود إليها بعد نسخها * * (قصة موسى عليه السلام) * [فيها شبه ستة] * (الأولى) * تمسكوا بقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه) فإن ذلك القبطي إما أن يكون مستحقا للقتل أو لا. فإن كان الأول فلم قال (هذا من عمل الشيطان) و (رب إني ظلمت نفسي) الآية و (فعلتها