منها فزوجه العباس بعد مدة يسيرة فحملوها إليه (1) وأصحاب الحديث *
(١) هذا رأي صاحب الكتاب في وجه تزويجعلي عليه السلام ابنته أم كلثوم من عمر، وقال الشيخ الجيل المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى سنة ٤١٣ في جواب المسألة العاشرة من المسائل السروية لما سأله السائل عن حكم ذلك التزويج (ما نصه) إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت وطريقه من الزبير ابن بكار وطريقه معروف لم يكن موثوقا به في النقل وكان منهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون فيما يدعيه عنهم على بني هاشم، وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له وهو إنما رواه عن ابن الزبير كما روى الحديث نفسه مختلفا (فتارة) يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته " وتارة " يروي عن العباس إنه تولى ذلك عنه " وتارة " يروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعبد من عمر وتهديد لبني هاشم " وتارة " يروي أنه كان من اختيار وإيثار، ثم بعض الرواة يذكران عمرا ولدها ولدا سماه زيدا (وبعضهم) إن لزيد بن عمر عقبا " ومنهم " من يقول إنه قتل ولا عقب له (ومنهم) من يقول إنه وأمه قتلا (ومنهم) من يقول إن أمه بقيت بعده " ومنهم " من يقول إن عمرا مهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (ومنهم) من يقول أمهرها أربعة آلاف درهم (ومنهم) من يقول كان مهرها خمسمائة درهم، وبدء هذا القول وكثرة الاختلاف يبطل الحديث ولا يكون له تأثير على حال ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام (أحدهما) إن النكاح إنما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة وإن كان الأفضل ترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالا لا يخرجه عن الاسلام إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام الت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن يحتسب مع الاختيار، وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى تأليف وحقن الدماء ورأى أنه إن منع عمر عما رغب فيه من مناكحة بنته أثمر ذلك الفساد في الدين والدنيا وأنه إن أجاب إليه أعقب ذلك صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه (والوجه الآخر) أن مناكحة الضال لجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقها حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان وكما يحل له الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وإن كان ذلك محرما مع الاختيار، وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده ويتواعده فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة توجب إظهار كلمة الكفر حسب ما قدمناه، قال الله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وليس ذلك بأعجب من قوم لوط عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه بقوله " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم هذا رأي الشيخ المفيد رحمه الله في المسألة ووافقه على ذلك الرأي جمهور كثير من أساطين العلماء المتفقهين منهم تلميذه السيد الشريف المرتضى علم الهدى رحمه الله في رسالته التي عملها في هذه المسألة (الكاتب)