الاستغاثة - أبو القاسم الكوفي - ج ١ - الصفحة ٣٣
في تلك الحالة مستأجرين للأذان والصلاة فأذانهم وصلاتهم بالأجرة التي أخذوها على ذلك كله فصاروا في تلك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الأذان والصلاة لأنه غير جائز للمصلي أن يعتد بصلاة يصليها بالأجرة وكان يترك فرضة الذي أوجبه الله عليه بغير أجرة وليس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها بأجرة فأخذوا بتلك الصلاة الأجرة لأداء فرائضهم من الصلوات فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه ولا سبب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلاف (من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر) وكفى بهذه الحالة خزيا وفضيحة ومقتا وكفرا وإلحادا وجهلا وعنادا.
(ومن بدعه أيضا) في هذا المعنى ما حكم به في أهل الذمة من أخذ الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد أهل الذمة على شئ معلوم محدود يؤخذ منهم في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم إن نقضوها أو شئ منها لم يقبل منهم بعد ذلك غير الاسلام أو القتل واستباحة الأموال والذراري ولم يجعل لهم في ذلك منازل لغني ولا فقير بل جعل غنيهم وفقيرهم في ذلك كله بالسوية، فجعلهم عمر طبقات ثلاث فأخذ من الأغنياء بحساب طبقتهم ومن أوسطهم بحسابهم ومن عامتهم بقسطهم فقبلوا ذلك منه وأكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته للرسول في ذلك كله ثم عمد إلى مال الخمس فصرفه عن أهله ومنعهم منه (1) وجعله في أثمان الكراع

(١) روى النسائي في كتاب الفئ من سننه عن عمر بن يحيى بن الحارث عن محبوب بن موسى عن أبي إسحق الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد (يعني محمد بن الحنفية) عن قوله عز وجل (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوه هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكانا في ذلك في خلافة أبي وعمر) وقد أورد السيوطي هذه الرواية أيضا بطريقه في تفسير الدر المنثور (ج ٣ ص ١٨٥) وقال أخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن الندر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الجدلي المذكور وأوردها أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير بطريقه عن قيس بن مسلم أيضا، واعترف القوشجي الأشعري في شرحه للتجريد ص ١٠٨ بأن ذلك من مستحدثات عمر غير أنه اعتذر عنه بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدعة) وأوردها أيضا الجصاص في كتابه أحكام القرآن وغير هؤلاء كثيرون (الكاتب)
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 1
2 (ذكر بدع الأول منهم) 4
3 أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام 15
4 ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات 17
5 ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل 20
6 ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة 20
7 ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته 22
8 (في ذكر بدع الثاني منهم) من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح 23
9 ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان 25
10 ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة 27
11 ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت 28
12 ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل 29
13 ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص) 29
14 ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص) 33
15 ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه 33
16 ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى 34
17 ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية 36
18 ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء 36
19 ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل 38
20 ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص) 39
21 ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة 40
22 ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن 42
23 ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب 44
24 ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا 45
25 ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب 46
26 (في ذكر بدع الثالث منهم) من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية 49
27 ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين 50
28 ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه 50
29 ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات 51
30 ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه 53
31 ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها 55
32 ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة 57
33 ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا 58
34 ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار 60
35 ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه 60
36 قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك 64
37 قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك 64