دائما والنجوم والطور ونحوهما، لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتين عظيمتين فريضة الصلاة وفريضة الصيام في شهر رمضان لإفطارهم في ذلك الوقت والله يقول في كتابه (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فكل من أفطر قبل الليل فقد أفسد صومه بلا خلاف، ولا خلاف مع ذلك أن الليل يكون إذا غابت الشمس، ولا خلاف بين ذوي المعرفة أن الحائل بيننا وبين رؤية النجوم بالنهار هي الشمس فحكمها إذا غربت أن تظهر النجوم لزوال الحائل بيننا وبينها والحائل بعد قائم لم يغرب كلا فعلامة الليل ظهور النجوم وعند ذلك يجب الافطار وفريضة صلاة المغرب.
(ومما أفسد عليهم) من صلاة النوافل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن صلاة الوتر بعد صلاة الليل بإجماع أهل الرواية على ذلك منه عليه السلام فقال عمر أن صلاة الليل إنما كانت واجبة على الرسول دون غيره لقوله عز وجل (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال وليس كل إنسان يطيق القيام في الليل فلا يجب أن يؤخر الوتر والوجه أن تصلي في أول الليل بعد العشاء، فأزال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن وقتها من آخر الليل إلى أوله فبطل فضل الوتر في أول الليل إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.
(ومن بدعه في الزكاة) التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه، واجتمعت الأمة في الرواية أن الرسول (ص) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف مما يسقى بالأنهار والأمطار ونصف العشر فيما لا يسقى بها وأنه لا صدقة في شئ من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) واختلف الأمة في الصاع فقال أصحاب الحديث هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وقال أصحاب الرأي هو ثمانية أرطال بالبغدادي، وقال أهل البيت