[قال أبو عبد الله: معرة، العر: الجرب، تزيلوا: انمازوا، وحميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى: جعلته حمى لا يدخل وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء.] قال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهن، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم.
فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل الله: ﴿وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾ (1)، والعقب ما أدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهبت له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها.
وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق [إلى] رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أبا