ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس (1). تفرد به البخاري دون مسلم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة عن أنس قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم ومساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحين.
وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: [صلى النبي] (2) صلى الله عليه وسلم: الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد أأنت قلت لانس: ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له (3). تفرد به دون مسلم. وقد أورد البخاري ومسلم النهي عن لحوم الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب الأحكام.
وقد قال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا حاجب (4) بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن حميد الأبيوردي، حدثنا محمد بن الفضيل (5) عن مسلم الأعور الملائي، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويتبع الجنائز، ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم بني قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف. وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي: عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، وابن ماجة: عن محمد بن الصباح عن سفيان، وعن عمر بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملائي الأعور الكوفي عن أنس به. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وهو يضعف. قلت: والذي ثبت في الصحيح عند البخاري عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى في رفاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس (6) لا على حمار. ولعل