وثلاث وستين، والذي نطمئن به أن الامر اشتبه على الشيخ - قدس سره -، فإن الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير، زياد بن عيسى، لا هذا.
الأمر الثالث: أن محمد بن أبي عمير، هذا، وإن كانت لم تثبت وثاقته، إلا أنه لا يوجب الاشتراك الموجب للتوقف، وذلك فإن كل رواية كان في سندها ابن أبي عمير، أو محمد بن أبي عمير، فإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فالراوي هو محمد بن أبي عمير، هذا، أو أنها مرسلة، فلا يعمل بها، وإن كانت عن الرضا عليه السلام، أو الجواد عليه السلام، أو من في طبقتهما، فالراوي هو محمد بن زياد جزما، فإن الآخر مات في حياة الكاظم عليه السلام كما عرفت، وإن كانت الرواية عن الكاظم عليه السلام، فإن كان الراوي عن ابن أبي عمير من لم يدرك الكاظم عليه السلام كالحسن بن محمد بن سماعة، فالراوي هو محمد ابن زياد أيضا، وإن كان ممن أدرك الكاظم عليه السلام فابن أبي عمير المروي عنه، وإن كان محتمل انطباقه على كل واحد من المذكورين ابتداء، إلا أنه لا شك في انصرافه إلى من هو المعروف والمشهور، فلا أثر للاشتراك.
ثم روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1687.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها أيضا في باب ضروب الحج، الحديث 135، وأيضا في باب الطواف، الحديث 434 من الكتاب، وفيهما حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة محمد بن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب تقديم الطواف للمفرد 160، الحديث 2.