الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أن الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه 29، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الاقرار في المرض، الحديث 674، الاستبصار: الجزء 4، باب الرجل يموت وعليه دين...، الحديث 440، ورواها أيضا في باب الزيادات من الوصية، من التهذيب المتقدم، الحديث 957، إلا أن فيه: سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، بلا ترديد، وهو الموافق لما رواه الصديق مسندا عن الكليني في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر الوصايا، الحديث 617، والظاهر صحة ما في الأول، لتصريح الشيخ بأن هذا الخبر مقطوع مشكوك في روايته.
وروى أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره 32، الحديث 4.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية، الحديث 333، إلا أن فيه: ابن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن علي، عن أبي بصير، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 1045.
روى الصدوق بسنده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. الفقيه: الجزء 4، باب ديات الجراحات والشجاج، الحديث 432.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب ديات الشجاج، الحديث 1123، وتقدم الخلاف بينهما في علي عن أبي بصير.
روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن عثمان، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن وضاح، وعلي بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 3، باب الصلوات