المرغب فيها، الحديث 970.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، ولكن في نسخة منها: عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السراج، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الحوائج 95، الحديث 6.
ثم روى الصدوق بسنده، عن محمد بن أسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. الفقيه: الجزء 4، باب القود ومبلغ الدية، الحديث 264.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي هامشها محمد بن مسلم نسخة، وما في هذه الطبعة موافق للوسائل.
روى الكليني بسنده، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يوجب الجلد 5، الحديث 9.
ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، بلا واسطة، وهو الموافق للوافي، كما إن الوسائل موافق لهذه الطبعة، والظاهر زيادة كلمة أبان، لعدم ثبوت روايته عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الدية في قتل العمد والخطأ 6، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن أبي حمزة، عن أبي حمزة، بدل أبي بصير، والصحيح ما في الطبعة الحديثة الموافق للتهذيب: الجزء 10، باب القضايا في القصاص، الحديث 633، والاستبصار: الجزء 4، باب مقدار الدية، الحديث 973.