يستحب فيها السفر، الحديث 778، والجزء 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، الحديث 1188، ورواها في المحاسن هكذا: أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عنه عليه السلام، وفي الوافي نقلا عن المشايخ الثلاثة عن كل مورد مثله، وكذلك الوسائل إلا أن فيه عن التهذيب مثل الموضع الأول فقط.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن حمزة بن حمران. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأولاد، الحديث 1002. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 1، باب ميراث الولد 14، الحديث 2، علي ابن أسباط، عن الحسن بن علي بن عبد الملك حيدر، عن حمزة بن حمران، وفي الطبعة القديمة والمرآة: الحسن بن علي بن عبد الملك، عن حيدر.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن السلمي، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء، الحديث 1375.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين، الحديث 732، علي بن الحسن التيملي. وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا 136، الحديث 3، وفيه التيمي، وهو التيملي على ما يأتي.
وروى بسنده، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن داود ابن أبي يزيد. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 525، والاستبصار: الجزء 4، باب حكم المحارب، الحديث 971. كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد المحارب 50، الحديث 11، علي بن الحسن التيمي، وهو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عامر