الحديث 156، إلا أن فيه: علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز، بلا واسطة، والطبعة القديمة من التهذيب كالحديثة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى ابن سعدان. التهذيب: الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب، الحديث 1285.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب النكاح 3، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته 75، الحديث 3، وفيه إبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل، والطبعة القديمة والمرآة أيضا، إلا أن في المرآة: إبراهيم بن هاشم عن محمد بن علي، وفي نسخة من الطبعة القديمة: إبراهيم بن هاشم وعن محمد بن علي.
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علي بن أسباط، عن البطيخي. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر في المهر 48، الحديث 14، والتهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1475، إلا أن فيه أحمد بن بشير الرقي، والطبعة القديمة لكل منهما كالحديثة.
وفي الوافي أحمد بن بشير الرقي، وفي الوسائل عن الكافي: أحمد بن بشر، وعن التهذيب: أحمد بن بشير فقط.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السياري، عن علي بن أسباط، قال: قلت له... إلخ. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث 820.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا، ولكن في العيون: الباب 28، الحديث 10، أحمد بن محمد السياري، بدل محمد بن أحمد السياري، وهو