وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين، الحديث 437.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 327، ابن أبي عمير عن حماد، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 4، فإن فيه بطريق آخر عن ابن أبي عمير عن حماد، والوافي كالكافي والاستبصار، والوسائل كالتهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 485.
كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المخطوطة أيضا. ولكن في الاستبصار:
الجزء 1، باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر، الحديث 1311، ونسخة من النسخة المخطوطة، الحسين بن سعيد عن حماد، عن شعيب، وهو الصحيح فإن الحسين بن سعيد قد أكثر الرواية عن حماد بن عيسى وهو عن شعيب بن يعقوب، والوافي كالاستبصار، وفي الوسائل نسختان.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 7، باب أحكام الأرضين، الحديث 657، والاستبصار:
الجزء 3، باب شراء ارض أهل الذمة، الحديث 388، إلا أن فيه: حماد عن شعيب عن أبي بصير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لما تقدم وأن شعيب ابن يعقوب كثير الرواية عن أبي بصير أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 891.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 3، باب المزارعة