ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 955، أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى بلا واسطة، ولا يبعد وقوع التحريف فيه وصحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل وعبد الرحمان، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 393، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يجب فيه القطع، الحديث 906، ولكن فيه: جميل، عن عبد الرحمان ومحمد بن حمران، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب قيمة ما يقطع فيه السارق 35، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر.
التهذيب: الجزء 1، باب تطهير المياه من النجاسات، الحديث 702، والاستبصار:
الجزء 1، باب البئر تقع فيه العذرة اليابسة، الحديث 116، إلا أن فيه: عبد الله ابن يحيى، بدل عبد الله بن بحر، والصحيح ما في التهذيب كما عن بعض نسخ الاستبصار كذلك، وهو الموافق للوافي، والوسائل في مورد، وفي مورد آخر فيه نسختان.
وروى محمد بن يعقوب بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 22.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين، الحديث 478، عبد الله بن بحر بدل عبد الله بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للوافي ولما عن بعض نسخ الكافي أيضا، وفي الوسائل نسختان.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى.
التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 112، والاستبصار: الجزء 3، باب