ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 486، حماد ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الاشهاد على الوصية 2، الحديث 4، ابن أبي عمير، عن ربعي بلا واسطة، في الوافي عن كل مورد مثله، وكذلك الوسائل في بابين.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج وابن حمران.
التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 711.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن حمران، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه، الحديث 82، والكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز 13، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن جميل بن دراج. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 231.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الشيخ رواها بعينها في الباب المزبور، الحديث 198 وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن محمد.
وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب طلاق الغائب، الحديث 1039، والفقيه: الجزء 3، باب اللاتي يطلقن على كل حال، الحديث 1615، فإن الصدوق رواها بسنده عن جميل، وطريقه إليه،.. ابن أبي عمير، عن جميل.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السكر وشرب المسكر، الحديث 377.
ورواها بعينها بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان بلا واسطة.
التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 543، والاستبصار: الجزء 4،