محمد، عن صفوان بلا واسطة. وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الزرع الأخضر 134، الحديث 5، والوافي أيضا، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء.
التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 769، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن، الحديث 432، وباب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، الحديث 438، وفي الموضع الأول صدر الحديث وفي الثاني ذيله، ولكن في الموضع الثاني: الحسين بن سعيد عن العلاء بلا واسطة، والصحيح ما في الأول الموافق للوافي والوسائل، فإن الحسين بن سعيد قد أكثر الرواية عن العلاء بواسطة صفوان وفضالة.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير. التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث 1351، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها، الحديث 602، وفيه الحسين فقط.
ورواها في الاستبصار: الجزء المزبور، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه..، الحديث 596، إلا أن فيه الحسن بدل الحسين، وإن كان في ألفاظ المتن بينهما اختلاف في الجملة أيضا، والوافي والوسائل كالمورد الأول.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة مال الغائب، الحديث 87، والاستبصار: الجزء 2، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا؟، الحديث 79، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف، والوافي والوسائل كالتهذيب.
وروى بسنده أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 62.