باب تحريم شرب الفقاع، الحديث 372، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الفقاع 30، الحديث 3، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مورد مثله.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي إسحاق.
التهذيب: الجزء 4، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث 121.
والسند فيه هكذا: وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق، وقبله الحسين بن سعيد في صدر الاسناد، وظاهر الضمير رجوعه إليه كما أرجعه إليه في الوسائل أيضا، ولكن لم تثبت رواية الحسين بن سعيد عنه، فالضمير يرجع إلى سعد بن عبد الله قبله، كما أرجعه إليه في الوافي والمنتقى وجامع الرواة وانتخاب الجيد.
ثم إن إبراهيم بن أبي إسحاق في هذه الطبعة محرف، والصحيح إبراهيم بن إسحاق، كما في الوافي والوسائل ومن نسخة الطبعة القديمة أيضا.
ومما ذكرنا يظهر حال الضمير في قوله: " وعنه عن عبد الله بن جعفر " فيما يليه، فإنه لم تثبت رواية الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن جعفر، وقد روى عنه سعد بن عبد الله في عدة موارد، وفي الوافي أيضا أرجعه إلى سعد، وفي الوسائل أرجعه إلى الحسين.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن بسطام، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات، الحديث 420.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الوسائل والوافي: الحسين بن سعيد عن صفوان، عن بسطام.
روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن جميل. الكافي:
الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الطعام 80، الحديث 10.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ مع اختلاف يسير