الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
قال الشهيد الثاني في حواشي (الخلاصة): " الظاهر أن قول النجاشي لا يقتضي العطن فيه نفسه، بل فيمن يروي عنه. ويؤيده كلام ابن الغضائري. وحينئذ، فالأرجح قبول قوله: لتوثيق الشيخ له، وخلوه عن المعارض ". لكنه في (نكاح المسالك) - في مسألة التوارث بالعقد المنقطع - أورد رواية سعيد بن يسار في ذلك، وقال: " فهي أجود ما في الباب دليلا، ولكن في طريقها البرقي وهو مشترك بين ثلاثة: محمد ابن خالد، وأخيه الحسن، وابنه احمد، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمدا. وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء كثيرا. وإذا تعارض الجرح والتعديل، فالجرح مقدم. وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال. وأما ابنه احمد، فقد طعن عليه كما طعن على أبيه - من قبل - وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمن أخذ. ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن (قم) لذلك ولغيره - قال -: وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب، لا يدخل روايته في الصحيح، ولا في معناه " (1) هذا كلامه (2) وأنت خبير بما فيه، فان توثيق الحسن بن خالد

(1) انظر: (ج 1) من المسالك، شرح الشرايع طبع إيران في شرح (السابع) من احكام العقد المنقطع عند قول المصنف - رحمه الله - " لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين - شرطا سقوطه أو اطلقا - " (الخ) ورواية سعيد بن يسار - المشار إليها في الأصل - هي: "... عن الصادق (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث - اشترط أولم يشترط ".
(2) اي: كلام الشهيد الثاني في نكاح المسالك في مسألة التوارث بالعقد المنقطع.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 351 352 353 ... » »»
الفهرست