الأجناس وهذا خطأ لأن الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الايجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم فصل فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة والمذهب الأول لأنه قد يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهي المعلوفة عندهم سواء فافترقا فصل إذا أدى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز
(١٤١)