اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ١٢٣
ينجسه شئ فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب والدليل على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عمومه