أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يجوز والدليل على أنه لا يجوز هو ان تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا يجوز ترك شئ من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس فقد قيل أنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي فصل وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن
(١٢٠)