اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٨٢
فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره تعالى أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميتوالصلاة عليه ودفنه فإنه إذا أقام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين