اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٢٦٧
وغير ذلك من المسائل والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب ولأنه قول عالم يجوز اقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف فصل وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته وهل يخص العموم به فيه وجهان أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على القياس بتخصيص العموم أولى والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه فدل على أنه لا يجوز التخصيص به وإذا قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 273 ... » »»
الفهرست