هذا وورد هذا بعد هذا كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يخز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الحدث أرسله عمن قدمت صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال
(١٧٩)