قال مالك (1) - رحمه الله -: يأكل المضطر شبعه، وفي " الموطإ " وهو لكثير من العلماء أنه يتزود، إذا خشي الضرورة فيما بين يديه / من مفازة وقفر.
قال ابن العربي في " أحكامه " (2)، وقد قال العلماء: أن من اضطر إلى أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل، دخل النار إلا أن يغفر الله له. انتهى. والمعنى: أنه لم يأكل حتى مات جوعا، فهو عاص، وكأنه قتل نفسه، وقد قال تعالى: (و لا تقتلوا أنفسكم...) [النساء: 29] الآية إلى قوله: (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا) [النساء: 30] قال ابن العربي: وإذا دامت المخمصة (3)، فلا خلاف في جواز شبع المضطر، وإن كانت نادرة، ففي شبعه قولان: أحدهما لمالك: يأكل، حتى يشبع، ويتضلع، وقال غيره: يأكل بمقدار سد الرمق، وبه قال ابن حبيب (4)،