(والدم) يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم، فغير محرم بإجماع.
* ت *: بل فيه خلاف شاذ، ذكره ابن الحاجب وغيره، والمشهور: أظهر، لقول
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |