قال ابن العربي: وللآية تحقيق، وهو أن العالم إذا قصد الكتمان، عصى، وإذا لم يقصده، لم يلزمه التبليغ، إذا عرف أن معه غيره، وقد كان أبو بكر وعمر لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، وكان الزبير أقلهم حديثا، ثم قال ابن العربي: فأما من سئل، فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية، وأما إن لم يسأل، فلا يلزم التبليغ إلا في القرآن وحده، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة التبليغ بأنه قال: " نضر الله امرأ أسمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها " انتهى من " أحكام القرآن ".
(٣٤٦)