تفسير القرطبي - القرطبي - ج ١٨ - الصفحة ٦٤
بل عبارة. والصحيح الأول، لان الله تعالى قال: " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " فبين أن العلة عدم الحل بالاسلام وليس باختلاف الدار. والله أعلم. وقال أبو عمر:
لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار. والله المستعان.
السادسة - قوله تعالى: (وآتوهم ما أنفقوا) أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الاسلام، أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال.
السابعة - ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع. وإن كان المسمى خمرا أو خنزيرا لم نغرم شيئا، لأنه لا قيمة له. وللشافعي في هذه الآية قولان:
أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الامام في دار السلام أو في دار الحرب، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض. وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان: أحدهما - يعطي العوض، والقول ما قال الله عز وجل،. وفيه قول آخر:
أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض. فإن شرط (1) الامام رد النساء كان الشرط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخا وليس عليه عوض، لان الشرط المنسوخ باطل ولا عوض الباطل.

(1) ما بين المربعين هكذا ورد في جميع نسخ الأصل، وهو مضطرب. وقد نقل المؤلف رحمه الله هذه المسألة من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ونصها فيه: وإن شرط الامام رد النساء كان الشرط منتقضا. ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية فيه إن يرد من جاء منهم، وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا، فنسخه الله ورد العوض، فلما قضى الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرد النساء كان شرط شرط رد النساء منسوخا وليس عليه أن يعوض، لان شرطه المنسوخ باطل ولا عوض الباطل ".
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست