الثامنة - أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الامام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف. وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شئ.
وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والامر كما قاله. (1) التاسعة - قوله تعالى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) يعني إذا أسلمن وانقضت عدتهن لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة. فإن أسلمت قبل الدخول (2) ثبت النكاح في الحال ولها التزوج.
العاشرة - قوله تعالى: (إذا آتيتموهن أجورهن) أباح نكاحها بشرط المهر، (3) لان الاسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر.
الحادية عشرة - قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قراءة العامة بالتخفيف من الامساك. وهو اختيار أبي عبيد لقوله تعالى: " فأمسكوهن بمعروف " [البقرة: 231]. وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو " ولا تمسكوا " مشددة من التمسك. يقال: مسك يمسك تمسكا، بمعنى أمسك يمسك. وقرئ " ولا تمسكوا " بنصب التاء، أي لا تتمسكوا والعصم جمع العصمة، وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر، وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك (4) في هذه الآية. فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة. وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة، فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما. فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك، فأبي معاوية من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى