طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: " بعد ذلك " أي بعد طلقة أو طلقتين " أمرا " أي المراجعة من غير خلاف.
قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهدة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا 3 قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) أي قاربن انقضاء العدة، كقوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن " (1) [البقرة: 231] أي قربن من انقضاء الأجل. (فأمسكوهن بمعروف) يعني المراجعة بالمعروف، أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في " البقرة ". (1) (أو فارقوهن بمعروف) أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن.
وفي قوله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن " ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك، على ما بيناه في سورة " البقرة " عند قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " [البقرة: 228] الآية. (1) قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فيه ست مسائل:
الأولى - قوله تعالى: " وأشهدوا " أمر بالاشهاد (2) على الطلاق. وقيل: على الرجعة.
والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الاشهاد مندوب إليه عند