الثالثة - قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: " استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة (1) عظيمة، إذ الاذن في الشئ أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة. وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك، فتلا هذه الآية عليهم ".
قوله تعالى: إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 9 قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) أي جاهدوكم على الدين (وأخرجوكم من دياركم) وهم عتاة أهل مكة. (وظاهروا) أي عاونوا على إخراجكم وهم مشركو أهل مكة (أن تولوهم) " أن " في موضع جر على البدل على ما تقدم في " أن تبروهم ". (ومن يتولهم) أي يتخذهم أولياء وأنصارا وأحبابا (فأولئك هم الظالمون).
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 10