كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار). وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة (1)) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين، المرأة المرأة! قد وقع خمارها. فقال: إنها لا حرمة لها. أسند جميعه الثعلبي رحمه الله. أما تخصيص قوله: " في معروف " مع قوة قوله: " ولا يعصينك " ففيه قولان:
أحدهما - أنه تفسير للمعنى على التأكيد، كما قال تعالى: " قال رب احكم (2) بالحق " [الأنبياء: 112] لأنه لو قال احكم لكفى. الثاني - إنما شرط المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للاشكال.
السابعة - روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أتبايعوني على إلا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا) قرأ آية النساء.
وأكثر لفظ سفيان قرأ في الآية (فمن وفى منكم فأجر ه على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له منها). وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني انظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن " - حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ -: أنتن على ذلك)؟ فقالت:
امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن (3) من هي. قال: (فتصدقن) وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ (4) والخواتيم في ثوب بلال. لفظ البخاري.