الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله صلى اله عليه وسلم، فسأله فقال: (لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه).
قال حديث حسن.
الثامنة - قوله تعالى: (ولا ينفقونها في سبيل الله) ولم يقل ينفقونهما، ففيه أجوبة ستة: الأول - قال ابن الأنباري: قصد الأغلب والأعم وهي الفضة، ومثله قوله: " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة " (1) [البقرة: 45] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. ومثله " وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا (2) إليها " [الجمعة: 11] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها، لان " أو " قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما. الثاني - العكس وهو أن يكون " ينفقونها " للذهب والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب تقول: هي الذهب الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر. الثالث - أن يكون الضمير للكنوز. الرابع - للأموال المكنوزة.
الخامس - للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس - الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه:
نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف (3) ولم يقل راضون.
وقال آخر.
(4) رماني بأمر كنت منه ووالدي * بريئا ومن أجل الطوي رماني ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: