وهي قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه وهذا مجموع قول الجماعة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا أبو الحسين بن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) * فكان المتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.
وقال أحمد: وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة: * (متاعا إلى الحول) * فنسختها * (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة والثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول.
قال أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: بنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) * قال: نسختها * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *.
قال أحمد وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء * (وصية لأزواجهم) * قال كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها فنسختها * (أربعة أشهر وعشرا) *.