المهر فلا يزال يتبعها بالأذى حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه. فنهى الله تعالى عن ذلك فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشئ من ذلك.
والثاني: أن قوله: * (فلا تأخذوا منه شيئا) * إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها وقوله * (فيما افتدت به) * إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال: قوله * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا) * منسوخ بالاستثناء وهو قوله: * (إلا ان يخافا) *.
قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ.
ذكر الآية الثانية والثلاثين:
قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع. وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى * (فإن أرادا فصالا) * قالوا: فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشئ لأن الله تعالى قال: * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * فلما قال: * (فإن أرادا فصالا) *. خير بين الإرادتين فلا تعارض.
وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) *.
اختلفوا في الوارث.
فقال بعضهم: هو وارث المولود.