الباب الخامس باب ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا؟
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فأما نسخ القرآن بالسنة فالسنة تنقسم قسمين:
القسم الأول: ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال: والمشهور أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك قال: ووجه الأولى: قوله تعالى * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت