وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم قال: هي منسوخة. قال:
أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من ماله ما لم تخرج من بيته ثم نسخ ذلك بقوله * (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *.
ذكر الآية الرابعة والثلاثين:
قوله تعالى: * (لا إكراه في الدين) * اختلف العلماء هل هذا القدر من الآية محكم أو منسوخ.
فذهب قوم إلى أنه محكم ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين:
الأول: أنه من العام المخصوص وأنه خص منه أهل الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.
وكان السبب في نزول هذه الآية ما أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا علي بن عاصم قال: بنا داود بن أبي هند عن عامر قال: كانت المرأة في الأنصار إذا كانت لا يعيش لها ولد تدعي المقلاة فكانت المرأة إذا كانت كذلك نذرت إن هي أعاشت كل ولدا تصبغه يهوديا فأدرك الإسلام طوائف من أولاد الأنصار - وهم كذلك - فقالوا إنما صبغناهم يهودا ونحن نرى أن اليهود خير عباد الأوثان فإما إذ جاء الله بالإسلام فإنا نكرههم على الإسلام فأنزل الله تعالى: * (لا إكراه في الدين) *.
قال أحمد وحدثنا حسين قال: بنا أبو هلال قال: بنا داود قال: قال عامر * (لا إكراه في الدين) * كانت تكون المرأة مقلاة في الجاهلية لا يعيش لها ولد فكانت تنذر